فصل
(١١٣٥) حديث: "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر".
أخرجه الترمذي (¬١) من حديث جابر وصححه، وأخرجه الحاكم (¬٢) أيضًا، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
(١١٣٦) حديث: "أيما أمة تزوجت بغير إذن مولاها فهي عاهر".
(١١٣٧) حديث: "بريرة".
تقدم.
تتمة:
روى عبد الرزاق في مصنفه (¬٣)، عن ابن جريج قال: "أخبرت أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين" وأخرج، عن عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف: "ينكح العبد اثنتين".
* * *