فصل
(١١٣٨) حديث: "اتركوهم وما يدينون".
تقدم غير مرة.
(١١٣٩) حديث: "ألا من أربى فليس بيننا وبينه عهد".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده بهذا اللفظ، وإنما روى ابن أبي شيبة (¬١) من مرسل الشعبي: "كتب رسول الله ﷺ إلى أهل نجران، وهم نصارى، أن من بايع منكم بالربا فلا ذمة له". وأخرج أبو عبيد في كتاب: "الأموال" (¬٢) من مرسل أبي المليح الهذلي نحوه، ولفظه: "ولا يأكلوا الربا، فمن أكل منهم الربا فذمتي منه بريئة".
قلت: وقد وصل معناه أبو داود في سننه (¬٣)، ثنا مصرف بن عمرو اليامي، ثنا يونس بن بكير، ثنا أسباط بن نصر الهمداني، عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، عن ابن عباس، قال: "صالح رسول الله ﷺ أهل نجران على ألفي حلة" فذكر الحديث، وقال فيه: "على أن لا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا (¬٤) عن دينهم، ما لم يحدثوا حدثًا، أو يأكلوا الربا".
(١١٤٠) قوله: "والكفر كله ملة واحدة، وهو مروي عن عمر ﵁ ".
(١١٤١) قوله: "لقصة بني حنيفة أنهم ارتدوا، ثم أسلموا، ولم يأمرهم الصحابة بتجديد الأنكحة.