سَعْد البَقّال (¬١) ونحوهما فَلْيعَلمْ ذَلك، وَهَذا كُلُّه في تَدْلِيس الرَّاوِي مَا لَمْ يَتَحَمّله أصْلًا بِطريقٍ ما، فأمّا تَدْلِيس الإجَازَة والمُنَاوَلَة والوِجَادة بإطلاق أخبرنا فلم يَعُدّه أئمة الفَنّ في هَذَا البَاب كما قيل في رِوَاية أبى اليَمَان الحَكَم بن نَافِعِ عن شُعَيب، ورواية مخرمة بن بُكَيْر بن الأشجّ عن أبيه، وصَالِح بن أبى الأخْضَر عن الزُّهْرِيّ وشِبه ذلك، بل هو إمّا مَحْكُومٌ عليه بالانقطاع أو يُعَدّ مُتَّصِلًا، ومن هذا القَبيل مَا ذَكَرَه محمد بن طَاهِر المَقْدِسيّ عن الحافظ أبى الحَسَن الدَّارْقُطْنِي أَنَّه كَان يَقُولُ فِيما لم يَسْمَع من البَغَوِيّ: قُرِئ على أبى القَاسِم البَغَوِيّ حَدَّثَكُم فلان، وَيَسُوق السَّنَد إلى آخرِه، بِخِلاف ما هو سَمَاعُه، فإنَّه يَقُولُ فيه: قُرِئ على أبى القَاسِم البَغَوِي وأنَا أسمع، أو أخبرنا أبو القَاسِم البَغَوِي قِراءةً ونحو ذلك، فإمّا أن يكُونَ له من البَغَوِيّ إجازَةً شَامِلةً بِمَرْوِيّاتِه كلُهّا فيكونُ ذلك مُتَّصِلًا له، أو لا يكونَ كَذَلك فَيَكُون وِجَادَةً، وهو قد تحقق صِحَّة ذلك عنه، على أنّ التَّدْلِيس في المُتَأَخّرين بعد سَنَة (٣٥٥) يَقِلّ جِدًا، قَال الحَاكم: لا أَعْرِف في المُتَأَخْرين من يُذْكَر به إلا أبا بكر محمد بن محمد بن سُلَيْمان البَاغَنْدي وَاللّه أعلم، انتهى (¬٢).
مَسْئَلَة المُخَضْرَم:
بالخَاءِ المَفْتُوحَة وإسَكان الضَّاد المُعْجَمَة وفَتْح الرَّاءِ، من التَّابِعيِن هم الّذين أدْرَكُوا الجَاهِليّة وَحَيَاة رَسُول اللّه ﷺ، ولَيْسَت لهم صُحْبَةٌ (¬٣)، بأنّه لم يَلْقَوه ﵇، ولم يَشْتَرِط بعضُ أهلِ اللُّغَة