Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 286

  1. كتاب الطلاق
  2. خامسا: شروط صحة وقوع الطلاق

لحديث عائشة ﵂ قالت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: (لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ) [رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه]، والإغلاق: الإكراه.

ولحديث ابن عبَّاسٍ ﵄، عن النبيِّ ﷺ قال: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [رواه ابن ماجه].

والإكراه الذي لا يقعُ به الطلاق هو الإكراه المُلْجِئُ الذي تحقَّقت شروطه، وهي:

أ - أن يكون الإكراه ظُلْماً بغير حقٍّ. فإن أُكْرِهَ بحقٍّ وقع طلاقه؛ كما لو أَكْرَهَ الحاكمُ المُولِي على الطلاق بعد التربُّص إذا لم يفِ، وكإكراه الحاكم رجلين زوَّجهما وليَّان، ولم يُعلَم السابق منهما.

ب- أن يكون الإكراه من قادِرٍ على إنفاذ ما هدَّد به؛ كالسلطان، أو اللِّصِّ المتغلِّب، ونحوهما.

ج- أن يَغْلِبَ على ظنِّ المُكْرَه إيقاعُ المُكْرِه ما هدَّده به، وعَجْزِه عن دَفْعِه، أو الهرب منه؛ كأن يناله شيءٌ من العذاب، والخَنْق، والعَصْر، والحَبْس، والغَطِّ في الماء مع الوعيد. ولا يكون التوعُّدُ وحدَه إكراهاً.

د- أن يكون ما توعَّدَه به المُكرِهُ ممَّا يستضرُّ به المُكرَه ضرراً كثيراً؛ كالقَتْل، والضَّرْب الشديد، والحَبْس والقَيْد الطَّويلَيْن، وأَخْذِ المال الكثير.

أمَّا السبُّ والشَّتْم، وأَخْذُ المال اليسير، فليس بإكراهٍ، وكذا الضَّرْب في حَقِّ من لا يبالي.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 286 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.