Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 287

  1. كتاب الطلاق
  2. خامسا: شروط صحة وقوع الطلاق

ومن الإكراه الذي لا يقع به الطَّلاق: الضَّرْبُ اليَسيرُ لذي المُروءَةِ على وَجْهٍ يكون فيه إهانةٌ لصاحبه، وغضاضةٌ وشُهْرَةٌ في حقِّه.

هـ- أن لا يقصد المُكْرَهُ إيقاع الطَّلاق، وإنَّما دفع الإكراه.

ومن أُكرِه على طلاقِ مُعيَّنةٍ من نسائه، فطلَّق غيرها، أو أُكره على طَلْقةٍ واحدةٍ، فطلَّق أكثر من طَلْقةٍ، وقع طلاقه.

و- أن يكون الإكراه واقعاً على نفس المكرَه، أو ولده. فإن كان الإكراه على غيره من الأقارب وطلَّق، وقع طلاقه.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 287 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.