Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 289

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في التوكيل في الطلاق

فصل في التَّوكيل في الطَّلاق

أ - من صحَّ طلاقُه -وهو العاقل المختار، ولو كان مُميِّزاً يعقله-؛ صحَّ أن يُوكِّل غيرَه فيه؛ وأن يتوكَّل فيه عن غيره؛ لأنَّ من صحَّ تصرُّفه في شيءٍ وكان ممَّا تدخله النيابة، صحَّ توكيله فيه وتوكُّلُه، ولأنَّ الطَّلاق إزالةُ مُلكٍ فصحَّ التوكيلُ، والتوكُّل فيه؛ كالعتق.

ب- للوكيل الذي لم يحدَّ له موكِّلُه حدًّا أن يُطلِّق متى شاء، لا وَقْتَ بِدْعةٍ من حيضٍ، أو طُهْرٍ وَطِئَ فيه، فإن فعل حَرُمَ ولم يَقَعْ؛ لأنَّ لفظ التوكيل يقتضي الإطلاق، كالوكيل في البيع.

فإنْ حدَّ له الموكِّلُ حدًّا؛ وعيَّن له وقتاً للطلاق، فلا يتعدَّاه، وعليه أن يفعل ما أُذِنَ له؛ لأنَّ الأمر للمُوكِّل في ذلك، فلو قال: «طلِّقها اليوم»، لم يملكه في غيره؛ لأنَّه إنَّما ثبتت له الوكالة على حسب ما يقتضيه لفظ الموكِّل.

ج- يملكُ الوكيل طلقةً واحدةً لا أكثر، ما لم يجعل له الموكِّل ذلك؛ لأنَّها السُّنَّةُ؛ فينصرف الإطلاق إليها، لأنَّ الأمرَ المُطْلَق يتناولُ أقلَّ ما يقع عليه الاسم، وما زاد مشكوكٌ فيه، والأصل عدم الإِذْن، فلا يقع أكثرُ من واحدةٍ.

د - إذا قال الزَّوج لامرأته: «طلِّقي نفسَك»، كان للزَّوجة طلاقُ نَفْسِها متى شاءت، كما لو وكَّل غيرَها؛ لأنَّه مقتضى اللَّفظ والإطلاق.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 289 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.