Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 290

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في التوكيل في الطلاق

ولا تملك بقوله لها: «طلِّقي نفسَك» أكثر من طَلْقةٍ واحدةٍ؛ لأنَّ الأمر المُطلَق يتناول ما يقع عليه الاسم.

هـ- تملكُ الزَّوجة الطَّلاق بالثلاث إن قال الزَّوجُ لها: «طلاقُك أو أَمْرُك بيدك»، أو «وكَّلتُك في طلاقك، أو في الطلاق»؛ لأنَّ اللَّفظ الأوَّل مفردٌ مضافٌ، فيعمُّ جميع أمرها، فيتناول الثلاث، وفي اللَّفظ الثاني اقترن بأل الاستغراقيَّة، فأفاد العموم والاستغراق، فيعمُّ الثلاث.

ولما روي عن عثمان بن عفَّان ﵁ أنَّه قال: (فِي «أَمْرُكِ بِيَدِكِ»: القَضَاءُ مَا قَضَتْ) [رواه ابن أبي شيبة، والبخاري في «تاريخه»]. وهو قول عليٍّ، وابن عمر، وابن عبَّاس، وفَضَالَة ﵃.

و - يبطلُ التوكيل بالطلاق في أحد حالين:

الأوَّل: رجوع الزَّوج عنه.

ويُقبَل دعوى الزوج بعد إيقاع الوكيل الطَّلاق أنَّه كان رَجَع عن الوكالة قبل إيقاع الطَّلاق.

الثاني: وَطْءُ الزَّوجةِ التي وَكَّلَ في طلاقها؛ لدلالة الحال على الرجوع عن الطلاق، لأنَّ الرُّجوع أو الوطء بمثابة العَزْل، فأشبه عَزْل سائر الوكلاء.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 290 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.