Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 291

  1. كتاب الطلاق
  2. باب سنة الطلاق وبدعته

باب سُنَّة الطَّلاق وبِدْعَته

ينقسمُ الطلاق من حيث مشروعيَّته وعدمها إلى قسمين:

الأوَّل: طلاقُ سُنَّةٍ؛ وهو إيقاع الطَّلاق على وجهٍ مشروعٍ.

فالسُّنَّة لمن أراد طَلاق زوجته أن يُطلِّقها طلقةً واحدةً في طُهْر لم يُجامعها فيه؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، قال ابن مسعود وابن عبَّاس ﵄: «طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ» [رواه ابن جرير].

الثاني: طلاقُ بِدْعَةٍ؛ وهو إيقاع الطَّلاق على وجهٍ مُحرَّمٍ منهيٍّ عنه، وله أحوالٌ:

أ - طلاقُ الثلاث: إذا طلَّق الزَّوج امرأته ثلاثاً ولو بكَلِماتٍ، في طُهْرٍ لم يُصبْها فيه، أو طلَّقها ثلاثاً في أطهارٍ قبل رجعةٍ، حَرُمَ ذلك؛ لقوله تعالى بعد الطلاق: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢]، وقوله: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٤]. ومن جَمَعَ الثلاث لم يجعل الله له مخرجاً، ولا من أمره يُسراً.

وقد رُوي ذلك عن عمر، وعليٍّ، وابن مسعود، وابن عبَّاس ﵃. [رواها البيهقي في «الكبرى»].

- وإذا طلَّق زوجته ثلاثاً بكلمةٍ واحدةٍ وقعتْ ثلاثاً؛ لما روى مجاهد قال: «كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ، فَيَرْكَبُ الحُمُوقَةَ ثُمَّ يَقُولُ:

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 291 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.