Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 292

  1. كتاب الطلاق
  2. باب سنة الطلاق وبدعته

يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَإِنَّ اللهَ قَالَ: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢]، وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللّاهَ، فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا، عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ» [رواه أبو داود].

ب- طلاق الحائض والنُّفساء: إذا طلَّق الزَّوج امرأته في زمن الحيض، أو النِّفاس، فهو طلاقٌ بِدْعيٌّ مُحرَّمٌ؛ لمخالفته قول الله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾.

وعن ابن عمر ﵄ (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) [رواه البخاري، ومسلم].

ولأنَّ ذلك يوجب تطويل العدِّة؛ لأنَّه لا يحتسب بالحيضة التي طلَّقها فيها.

ج- الطلاق في طُهْرٍ وَطِئَها فيه: إذا طلَّق الزَّوج امرأته في طُهْرٍ وَطِئَها فيه؛ فهو كذلك طلاقٌ بِدْعيٌّ مُحرَّم؛ لمخالفته لقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾؛ قال عبد الله بن مسعودٍ ﵁: «الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ: طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ».

ولأنَّها تتضرَّر بذلك وتَرْتاب، فلا تدري أَحَمَلت فتَعْتدُّ بوَضْع الحَمْل، أم هي حائل فتَعْتدُّ بالأَقْراء. ولأنَّه يحتمل تَبيُّن حَمْلها فيندم على فِراقها، ولهذا لو استبان حَمْلُها أُبيح الطَّلاق.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 292 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.