Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 298

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. سادسا: قول «علي الطلاق»، أو «يلزمني الطلاق» ونحوهما

خامساً: الحَلِفُ بالطَّلاقِ:

- من قال: «حَلَفْتُ بالطلاق لأن أفعل كذا»، أو «لا أفعل كذا»، وأراد الكذب؛ بأن لم يكن حَلَفَ بالطلاق. فإن فعل ما حلف عليه، وقع الطلاقُ حُكْماً؛ مؤاخذةً له بإقراره؛ لأنَّه يتعلَّق به حقُّ آدميٍّ معيَّنٍ، فلم يُقبل رجوعه عنه؛ كإقراره له بمالٍ، ثم يقول: كذبت. ودُيِّن فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنَّه لم يحلف، واليمين إنَّما تكون بالحلف.

- وإن نوى أنَّه كان طَلَّقَها من نكاحٍ سابقٍ؛ دُيِّنَ فيما بينه وبين الله؛ لأنَّ الله أعلمُ بنيَّتِه، وأمَّا في حُكْم الطلاق؛ فإن كان وُجِدَ منه طلاقٌ سابقٌ؛ قُبِلَ قوله، وإلَّا فلا.

- ولو قالت زوجته: «حَلَفْتَ بالطلاق الثلاث»؟ فقال: «لم أَحْلِفْ إلَّا بواحدةٍ». أو قالت: «عَلَّقْتَ طلاقي على قُدوم زيدٍ»؟ فقال: «لم أُعلِّقْه إلَّا على قدوم عمرٍو». كان القولُ قولَه، لأنَّه مُنكِرٌ لما تقوله، وهو أعلمُ بحال نفسه.

سادساً: قَولُ «عَلَيَّ الطَّلاقُ»، أو «يَلْزَمُنِي الطَّلاقُ» ونحوهما:

إذا قال الزَّوج لزوجته: «عليَّ الطَّلاقُ»، أو «يَلَزمُني الطَّلاقُ»؛ فهو من صريح الطَّلاق، ولا يُحتاج منه إلى نيَّةٍ، سواءٌ أكان:

١) مُنَجَّزاً؛ كقوله: «أنتِ الطَّلاقُ»، ويقع الطلاق بمُجرَّد قوله ذلك؛ لأنَّه بمنزلة «هي طالقٌ».

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 298 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.