Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 299

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. ثامنا: من طلق إحدى زوجتيه وشرك معها ضرتها

٢) أو مُعلَّقاً بشَرطٍ؛ نحو قوله: «عليَّ الطَّلاقُ إن دخلتِ الدَّار»، أو «أنتِ الطَّلاقُ إن دخلتِ الدَّار»، أو «أنتِ الطَّلاقُ لأقومَنَّ»، فهي طالقٌ.

٣) أو مَحْلوفاً به؛ نحو قوله: «عليَّ الطَّلاقُ لأقومَنَّ»، أو «أنتِ الطلاق لأخرجنَّ»، أو «يَلْزمُني الطَّلاقُ لا أفعل كذا، أو لأفعلَنَّ كذا»؛ فهي طالق.

ووقوع الطلاق صريحاً بما سبق؛ لأنَّه قد اشتهر استعمالُه في إيقاع الطلاق، وهو مستعملٌ في عُرْفِهِم، وكونه مجازاً لا يمنع كونه صريحاً؛ لتعذُّر حَمْلِه على الحقيقة؛ ولا محلَّ له يظهر سوى هذا المحلِّ؛ فيتعيَّن فيه.

ويقع به واحدةً، ما لم يَنْوِ أكثر؛ لأنَّ أهل العُرْف لا يعتقدونه ثلاثاً،

ولا يعرفون أنَّ الألف واللَّام للاستغراق.

سابعاً: أَحْكامٌ مُتَعلِّقةٌ بكلمةِ «عليَّ الحَرامُ» وما جَرَى مَجْراها:

- إن قال: «عَلَيَّ الحَرام»، أو «يَلْزَمُنِي الحَرامُ»، أو «الحَرامُ لازمٌ لي»، ونَوَى امرأته، أو دلَّت قرينةٌ على إرادة ذلك؛ فهو ظِهارٌ؛ حتَّى وإن قال: نَوَيْتُ الطَّلاقَ؛ فإنَّه ظِهارٌ؛ لأنَّه صريحٌ في تحريمها.

وإن لم يَنْوِ امرأَتَهُ فلَغْوٌ لا يَصِحُّ أن يكون ظِهاراً.

ثامناً: مَنْ طَلَّقَ إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ وَشَرَّكَ مَعَها ضَرَّتها:

من طَلَّق زوجَتَه، أو ظَاهَرَ منها، ثمَّ قال عَقِبَهُ لضَرَّتها: «شَرَّكْتُكِ»، أو «أنتِ شَريكَتُها فيما أَوْقَعْتُ عليها من طلاقٍ أو ظِهارٍ»، أو قال لضَرَّتها: «أنتِ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 299 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.