Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 301

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. حادي عشر: الطلاق بالكتابة والإشارة

بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ) [رواه البخاري، ومسلم]. فإن تلفَّظ به أو حرَّك لسانه، وقع ولو لم يسمعه؛ لأنَّه تكلَّم به.

حادي عشر: الطَّلاقُ بالكِتابَةِ والإشارَةِ:

أ - من كتبَ صريحَ طلاقِ زوجتِه وَقَعَ الطَّلاقُ وإن لم يَنْوِه؛ لأنَّ الكتابة صريحةٌ فيه، لأنَّها حروفٌ يُفْهَمُ منها المعنى، وتقومُ مقام قول الكاتب، بشرط أن تكون الكتابة واضحةً بيِّنةً في الطَّلاق.

فلو كَتَبَ الطلاق بإصبعه على وِسادَةٍ، أو على شيءٍ لا يَثْبُتُ عليه خَطٌّ؛ كالكتابة على الماء، أو في الهواء؛ فإنَّه لا يقع؛ لأنَّ هذه الكتابة بمنزلة الهَمْس بلسانه بما لا يُسمَع.

- أمَّا ما كان من كنايةِ الكتابة، فلا يُعدُّ طلاقاً.

ولو كَتَبَه صريحاً وقال: لم أُرِدْ إلَّا تَجويدَ خَطِّي، أو غَمَّ أَهْلي، أو قَرَأَ ما كَتَبَهُ وقال: لم أَقْصِد إلَّا القراءةَ والحِكايةَ للمكتوب؛ فإنَّه يُقْبَلُ حُكْماً؛ لأنَّه أَعْلَمُ بنيَّتِه، وقد نَوَى محتملًا غير الطلاق.

ب- ويقع الطَّلاقُ بإشارةٍ مفهومةٍ من الأَخْرَس؛ ويقعُ من العَدَد ما أشار إليه؛ لقيامها مقام نُطْقِه.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 301 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.