Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 303

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. فصل الطلاق بالكناية
  4. ثالثا: أقسام كناية الطلاق

فصل الطَّلاق بالكناية

أوَّلًا: مَعْنَى الطَّلاق بالكِنايَةِ:

الطلاق بالكناية: أن يأتي الزَّوج بلفظ يحتمل معنى الطلاق وغيره، ويدلُّ على معنى الصريح؛ كقوله: «أنت خَلِيَّة»، و «أنت بَرِيَّة»، «وأنت حُرَّة»، و «اخرجي»، و «الحقي بأهلك»، و «اذهبي»، ونحو ذلك.

ثانياً: حُكمُ وُقوعِ الطَّلاقِ بالكِنايَةِ:

كناية الطلاق لا بدَّ فيها من نيَّة الطلاق؛ لأنَّ الكناية لمَّا قَصرت رُتبتها عن الصريح؛ وقف عملُها على نيَّة الطلاق؛ تقويةً لها؛ ولأنَّها تحتمل غير معنى الطلاق؛ فلا تتعيَّن بدون النيَّة.

ويُشترط أن تكون النيَّة مقارِنَةً للفظ الكناية؛ فلو تلفَّظ بالكناية غيرَ ناوٍ للطلاق؛ ثمَّ نوى بها الطلاق بعد ذلك، لم يقع.

ثالثاً: أَقْسامُ كِنايَةِ الطَّلاقِ:

كناية الطلاق قسمان:

الأوَّل: كنايةٌ ظاهرةٌ؛ وهي الألفاظ الموضوعة للبينونة؛ لأنَّ معنى الطلاق فيها أظهر، فيقع بها ثلاث طلقات وإن نوى واحدةً، يُروى ذلك عن عليٍّ، وابن عمر، وزيدٍ [رواها البيهقي]، ولم يُنقل خلافهم في عصرهم؛ فكان إجماعاً.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 303 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.