Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 309

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. ثالثا: الألفاظ التي يقع بها طلاق الثلاثة

ج- إذا كان في نكاحٍ فاسدٍ؛ كأن ينكحها بلا وليٍّ، أو بلا شهودٍ؛ لأنَّها إذا لم تحلَّ بالنكاح لعدم صحَّته، وجب أن لا تحلَّ بالرَّجعة فيه.

ولا يحلُّ نكاحها في هذه المسائل الثلاث إلَّا بعقدٍ جديدٍ بشروطه.

ويقع بائناً بينونةً كُبْرى: إذا كان الطَّلاق بالثلاث دفعةً واحدةً أو دفعات؛ بأن قال لها: «أنت طالقٌ بالثلاث»، أو «أنت طالق ثلاثاً»، أو «طالقٌ طالقٌ طالقٌ»؛ فإنَّه يقع طلاقاً بائناً بينونةً كُبرى، ولا تحلُّ له حتَّى تنكحَ زوجاً غيره؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

ثالثاً: الألفاظُ التي يَقَعُ بها طَلاقُ الثلاثَةِ:

يقعُ الطَّلاق ثلاثاً في الأحوال التالية:

أ - إذا صرَّح بالعدد -كما سبق-.

ب - إذا وَصَفَ الطَّلاق بما يقتضي الإبانة؛ ومن ذلك:

١) أن يقول لها: «أنت طالقٌ بلا رَجْعَةٍ»؛ فإنَّ المطلَّقة موصوفةٌ بعدم الرَّجعة فيها، وليس ثَمَّ ما يقتضي البينونة الصُّغرى، فتعيَّنت الكبرى.

٢) أن يقول لها: «أنت طالقٌ البَتَّة»؛ فإنَّ البَتَّ: القَطْع، والقَطْعُ للنكاح إنَّما يكون بالبينونة، وليس ثَمَّ ما يقتضي البينونة الصغرى، فتعيَّنت الكبرى.

٣) أن يقول لها: «أنت طالقٌ طَلاقاً بائناً»، أو «أنت طالقٌ بائنٌ»؛ إذ هو

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 309 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.