Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 310

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. رابعا: الألفاظ التي يقع بها الطلاق واحدا

لفظٌ ظاهرٌ في اقتضاء البينونة؛ لأنَّ معناها خلوُّها من الأزواج.

ج- إذا قال: «أنت الطَّلاق» ونوى به ثلاثاً؛ فيقع ما نواه؛ لأنَّه نوى بلفظه ما يحتملُه.

أمَّا إن نواه واحدةً أو لم ينو، فيقع واحدةً؛ لأنَّ أهل العُرْف لا يعتقدونه ثلاثاً.

د - إذا قال: «أنت طالقٌ كُلَّ الطَّلاق»، أو «أكثر الطَّلاق»، أو «عدد الحَصَى»، ونحو ذلك ممَّا يتعدَّد؛ فيقع ثلاثاً ولو نوى واحدةً؛ لأنَّ هذا اللفظ يقتضي عدداً، والطَّلاق له أقل وأكثر؛ فأقلُّه واحدةٌ، وأكثره ثلاثٌ.

هـ- إذا قال لها: «يا مائةَ طالقٍ»، ولو نوى واحدة؛ لأنَّ ذلك لا يحتمله لفظه.

رابعاً: الأَلْفاظُ التي يَقَعُ بها الطَّلاقُ واحِداً:

يقع الطلاق واحداً في الأحوال التالية:

أ - إذا قال لزوجته: «أنتِ طالقٌ»، أو «عليَّ الطَّلاقُ»، أو «يَلْزمُني الطَّلاقُ»؛ لأنَّه صريحٌ في المنصوص لا يحتاج إلى نيَّة، سواء كان مُنَجَّزاً، أو مُعلَّقاً، أو محلوفاً به، كما سبق.

ب- إذا قال لزوجته: «أنت طالقٌ أشدَّ الطَّلاق»، أو «أغْلَظَهُ»، أو «أطْوَلَهُ»، أو «أعْرَضَهُ»، أو «مِلْءَ الدُّنيا»، أو «مِلْءَ البيت»، أو «مثل الجَبَل»، أو «على سائر المَذاهِب»، وقعت طلقةً واحدةً، ما لم ينوِ أكثر؛ لأنَّ هذا الوصف لا

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 310 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.