Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 315

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. فصل في الاستثناء في الطلاق
  4. ثانيا: شرط اعتبار الاستثناء في الطلاق

فصل

في الاستثناء في الطَّلاق

أوَّلًا: تَعريفُ الاستثناء:

الاستثناءُ لُغةً: من الثَّنْي؛ وهو الرجوع؛ يُقالُ: ثَنَى رأسَ البعيرِ؛ إذا عَطَفَهُ إلى ورائه، فكأنَّ المُستَثنِي رَجَعَ في قوله إلى ما قَبْلَه.

واصطلاحاً: إخراجُ بعض الجُمْلَة ب (إلَّا) أو ما قامَ مَقامَها؛ ك «غير، وسِوَى، وليس، وعَدا، وحاشا»، من مُتكَلِّمٍ واحدٍ.

ثانياً: شَرْطُ اعْتِبارِ الاسْتِثْناءِ في الطَّلاقِ:

يُشترطُ في الاستثناء ما يلي:

أ - أن يكون الاستثناءُ متَّصلًا اتِّصالًا مُعتاداً؛ لأنَّ غير المتَّصل يقتضي رَفْعَ ما وَقَعَ بالأوَّل، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه، بخلاف المتَّصل؛ إذ الاتَّصال يجعلُ اللَّفظ جُملةً واحدةً، فلا يقعُ الطَّلاق قبل تمامها، ولولا ذلك لما صحَّ التعليق.

ولهذا الاتِّصال قسمان:

١) أن يكون الاتِّصال المعتاد لفظاً؛ بأن يأتي به متوالياً.

٢) أن يكون الاتِّصال المعتاد حُكْماً؛ كانقطاع الاستثناء عمَّا قَبْلَه بعُطاسٍ، أو سُعالٍ، أو تَنَفُّسٍ، ونحو ذلك؛ فلا يُبطِلُه الفَصْل اليسير عُرْفاً، ولا ما

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 315 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.