Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 316

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. فصل في الاستثناء في الطلاق
  4. ثالثا: أحكام الاستثناء في الطلاق

عَرَضَ من سُعالٍ ونحوه، ولا طُولُ كلامٍ متَّصِلٍ بعضُه ببعضٍ. بخلاف انقطاعه بكلامٍ مُعْتَرضٍ، أو سكوتٍ طويلٍ.

ب- أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه.

ثالثاً: أَحْكامُ الاسْتِثْناءِ في الطَّلاقِ:

أ - يصحُّ الاستثناءُ في النِّصف فأقلَّ من مُطَلَّقاتٍ وطَلَقاتٍ؛ كأن يقول: «زوجتاي طالقتان، إلَّا فلانة»، أو «زوجاته الأربع طوالق، إلَّا فلانة وفلانة»، وكما لو قال: «أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلَّا واحدةً»، أو يقول: «أنت طالقٌ أربعاً إلَّا ثنتين»؛ لأنَّه كلامٌ متَّصلٌ أبان به أنَّ المُستثنَى غيرُ مُرادٍ بالأوَّل، إذ الاستثناء ليس رافعاً لواقعٍ، وإنَّما هو مانعٌ لدخول المُستثنَى في المُستثنَى منه.

ب- إذا قال الرَّجُل لامرأته: «أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلَّا ثلاثاً» لم يصحَّ بلا خلاف؛ لأنَّ الاستثناء لرَفْع المُستثنَى منه، فلا يصحُّ أن يُرْفَع جميعُه.

ج- ولو قال: «أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلَّا ثنتين» وقعت ثلاثاً؛ لأنَّه لا يصحُّ استثناء الأكثر؛ لأنَّه لم يرد في لسان العرب الاستثناء إلَّا في الأقل، وأنكروا استثناء الأكثر.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 316 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.