Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 317

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. فصل في طلاق الزمن
  4. ثانيا: الطلاق في الزمن المستقبل

فصل في طلاق الزَّمَن

المراد بالزَّمَن هنا: أوقاته الثلاثة؛ الماضي، والحال، والمستقبل؛ والمعنى بيان حكم الطَّلاق إذا قُيِّد بأحد هذه الأزمان الثلاثة.

أوَّلًا: الطَّلاق في الزَّمَن الماضِي:

ولذلك صور؛ منها:

أ - إذا قال الرجل لامرأته: «أنت طالقٌ أمس»، أو «في الشهر الماضي»، أو «الجمعة الماضية»، أو قال: «أنت طالق قبل أن أتزوَّجك»، ونوى بذلك وقوع الطَّلاق وقت القول؛ فإنَّ الطَّلاق يقع في الحال؛ لإقراره على نفسه بما هو أغلظ في حقِّه.

فإذا لم ينو وقوعه؛ بأن أطلق، أو نوى إيقاعه في الماضي، فلا يقعُ؛ لأنَّ الطَّلاق رَفْعٌ للاستباحة، ولا يمكن رَفْعُها في الماضي.

ب- إذا قال لامرأته: «أنت طالقٌ اليوم إذا جاء الغد»، فيُعدُّ لغواً، ولا يقعُ به الطَّلاق اليوم ولا في غدٍ؛ لأنَّه لا يقع في اليوم لعدم تحقُّق شَرْطِه؛ إذ لا يجيءُ الغدُ إلَّا بعد ذهاب اليوم الذي هو محلُّ الطَّلاق؛ لأنَّه زمنٌ ماضٍ.

ثانياً: الطَّلاق في الزَّمَن المُستَقْبَل:

ومن صور ذلك:

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 317 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.