Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 318

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. فصل في طلاق الزمن
  4. ثانيا: الطلاق في الزمن المستقبل

أ - إذا قال الزوج لامرأته: «أنت طالقٌ غداً»، أو «يوم كذا»؛ وقع الطَّلاق بحلول أوَّل وقتهما؛ وهو طلوع فجرهما؛ لأنَّه جَعَلَ «الغَدَ» أو «يومَ كذا» ظَرْفاً للطَّلاق، فكُلُّ جزءٍ منهما صالحٌ للوقوع فيه، فإذا وُجِدَ ما يكونُ ظَرْفاً له منهما، وقع.

ولا يُقْبَلُ حُكْماً ولا يُدَيَّن، إن قال: أردتُ آخر الغد، أو آخر يوم كذا؛ لأنَّ لفظه لا يحتمله.

ب- إذا قال لامرأته: «أنت طالقٌ في غدٍ»، أو «في رَجَبٍ»؛ يقعُ بأوَّلهما، وأوَّلُ الشَّهْر غُروبُ الشمس من آخر الشهر الذي قَبْلَه.

وإن قال: أردتُ آخرهما. قُبِلَ منه حُكْماً ودُيِّن؛ لأنَّ آخر هذه الأوقات وأوسطها منها كأوَّلها؛ فإرادته بذلك لا تُخالف ظاهر لفظه، إذا لم يأتِ بما يدلُّ على استغراق الزَّمَن للطلاق.

ج- إذا قال: «أنت طالقٌ كلَّ يومٍ»، أو «أنت طالق اليوم وغداً وبعدَ غدٍ»، فيقعُ طلقةً واحدةً؛ لأنَّه إذا طلقت اليوم كانت طالقاً غداً وبعده.

د - إذا قال: «أنت في طالق اليوم، وفي غدٍ، وفي بعده»، فتطلق في كلِّ يومٍ واحدةً إذا كان مدخولًا بها، فيقع ثلاثٌ، في كلِّ يومٍ واحدة؛ لأنَّ إتيانه ب (في) وتكرارها يدلُّ على تكرار الطَّلاق. ومثله لو قال: «أنت طالق في كلِّ يومٍ».

فإن لم يكن مدخولًا بها بانت بالأُولى، ولا يلحقها ما بعدها.

هـ- إذا قال: «أنت طالقٌ إذا مضى شهرٌ»، فتطلق بمضي ثلاثين يوماً. وإذا

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 318 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.