Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 319

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. فصل في طلاق الزمن
  4. ثانيا: الطلاق في الزمن المستقبل

قال: «أنت طالق إذا مضى الشهر»، فتطلق بمُضيِّ الشهر وانسلاخه.

و - إذا قال: «أنت طالقٌ إذا مَضَتْ سنةٌ»، فتكون طالقاً بمضيِّ اثني عشر شهراً بالأهلَّة تامَّةً كانت أو ناقصةً، إن كان حَلِفُه أوَّل الشهر؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ [التوبة: ٣٦]، ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد ثلاثين يوماً.

ز - إذا قال: «أنت طالقٌ إذا مضت السَّنَةُ»؛ فتطلق بانسلاخ ذي الحِجَّة من السَّنَةِ المُعَلَّق فيها الطَّلاق؛ لأنَّه عَرَّفها بلام التعريف العهديَّة، (العهد الحضوري)، والسَّنَةُ المعروفةُ آخرُها ذو الحِجَّة، وكذا لو قال: «إذا مضت هذه السَّنَةُ».

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 319 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.