Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 321

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق
  3. أولا: تعريف تعليق الطلاق
  4. ثانيا: شروط صحة تعليق الطلاق

باب تعليق الطَّلاق

أوَّلًا: تَعريفُ تَعْليقِ الطَّلاقِ:

تعليقُ الطَّلاق: هو ترتيبُ وقوع الطَّلاق على شيءٍ حاصلٍ، أو غير حاصلٍ ب (إنْ)، أو إحدى أخواتها.

فترتيبُ وقوع الطَّلاق على شيءٍ حاصل. مثل أن يقول: «إن كنتِ حاملاً؛ فأنتِ طالقٌ»، وكانت كذلك فعلاً.

وأمَّا ترتيبُه على شيءٍ غير حاصل. فمثل أن يقول: «إن دَخَلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ».

ثانياً: شُروطُ صِحَّةِ تَعْليقِ الطَّلاقِ:

يُشترط لصحَّة تعليق الطَّلاق الشروط التالية:

الأوَّل: أن يكون التعليق من زَوْجٍ يَعْقِلُ الطَّلاق؛ فلو قال: «إن تَزَوَّجْتُ امرأةً أو فُلانةً فهي طالقٌ»، لم يقع الطَّلاق بتزوُّجها؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، حيث دلَّ حرف (ثُمَّ) على أنَّه لا يقع طلاقُ امرأةٍ إلَّا بعد عقد النكاح عليها؛ لأنَّ (ثُمَّ) تُفيدُ التراخي والترتيب.

وعن عمرو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله ﷺ: (لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 321 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.