Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 334

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق
  3. فصل في الشك في الطلاق
  4. ثانيا: أحكام الشك في الطلاق

يعارضه، فلا تَحِلُّ لغيره.

د - من حَلَفَ بالطَّلاق لا يأكُلُ تَمْرَةً أو جَوْزَةً؛ فاشتبهت بغيرها من نوع الصنف نفسه، وأكل الجميع إلَّا واحدة، لم يحنث؛ لأنَّه لا يتحقَّق حنثه حتَّى يأكل التَّمْر كُلَّه، لأنَّه إذا بقيت منه واحدة، احتُمِل أنَّها المحلوف عليها، ويقينُ النكاح ثابتٌ؛ فلا يزولُ بالشك.

هـ- من شكَّ في عدد ما طلَّق بأن عَلِم أنَّه طلَّق ولم يَدْرِ عدَدَه؛ بنى على اليقين وهو الأقلُّ؛ فمن شكَّ هل طلَّق واحدةً أو اثنتين؟ وقع واحدةً؛ عملاً باليقين وطَرْحاً للشكِّ.

هـ- من أوقع بزوجته كلمةً وشكَّ هل هي طلاقٌ أو ظِهارٌ، لم يلزمه شيءٌ؛ لأنَّ الأصل عدمها، ولم يتيقَّن أحدهما.

و - إن شكَّ الزَّوج هل ظاهَرَ من زوجته، أو حَلَفَ بالله تعالى لا يطؤها، لزمه إذا حَنَثَ بوطئها أَدْنى كفَّارتيهما، وهو كفَّارة اليمين بالله؛ لأنَّه اليقين، وما زاد مشكوكٌ فيه.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 334 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.