Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 335

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة
  3. ثالثا: شروط الرجعة

باب الرَّجْعة

أوَّلًا: تَعريفُ الرَّجْعَةِ:

الرَّجْعةُ لُغةً: بالفتح؛ المرَّةُ من الرُّجُوعِ، بمعنى العَوْد.

واصطلاحاً: إعادةُ الزَّوجِ زوجتَه المطلَّقة طَلاقاً غير بائنٍ إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عَقْدٍ.

ثانياً: حُكمُ الرَّجْعَةِ:

الرَّجعةُ ثابتةٌ بالكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.

- فمن الكتاب: قول الله ﷿: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨].

- ومن السُّنَّة: قول النبيِّ ﷺ لعمر ﵁ -لمَّا طلَّق ابنه عبد الله امرأته-: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا) [رواه البخاري، ومسلم].

- وأمَّا الإجماع؛ فقال ابن المنذر: «وأجمع أهل العلم على أنَّ الحُرَّ إذا طلَّق الحُرَّة دون الثَّلاث، أو العبد إذا طلَّق دون الاثنتين، أنَّ لهما الرَّجعة في العِدَّة».

ثالثاً: شُروطُ الرَّجْعَةِ:

يُشترطُ في الرَّجعة شروطاً؛ منها:

أ - أن يُطلِّق في نكاحٍ صحيحٍ؛ لأنَّ الطلاق الفاسد تَبِينُ منه الزَّوجةُ، فلا

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 335 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.