Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 338

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة
  3. خامسا: من أحكام الرجعة

ب- إذا اغتسَلَتِ المطلَّقة رَجْعيًّا من الحيضةِ الثالثةِ، ولم يرتجعْها زوجها، فقد بانت منه، ولا تحلُّ له إلَّا بعقدٍ جديدٍ مستكملٍ لشروطه، إجماعًا؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾، أي: في العِدَّة.

ج- إذا راجع الزَّوج زوجته في العِدَّة، أو لم يراجعها حتَّى انتهت عِدَّتُها، فتزوَّجها بعقدٍ جديدٍ؛ فإنَّها تعود إليه على ما بقي من مرَّات طلاقِها، ولو كان عَوْدُها بعد وَطْءِ زوجٍ آخر لها؛ لأنَّ وَطْءَ الثاني لا يُحتاج إليه في الإحلال للزَّوج الأوَّل؛ فلا يُغيِّر حكم الطلاق.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 338 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.