Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 339

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة
  3. فصل في ما تحل به المطلقة ثلاثا

فصل

في ما تحلُّ به المطلَّقة ثلاثاً

إذا طَلَّق الحُرُّ زوجته ثلاث طَلَقات، أو طَلَّق العَبْد الأَمَةَ ثنتين لم تحلَّ له إلَّا بشروطٍ:

الأوَّل: أن تنكحَ زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] بعد قوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

الثاني: أن يطأها الزَّوجُ الثاني في قُبُلها مع الانتشار ولو لم يُنْزل؛ لقول النبيِّ ﷺ لامرأة رِفاعَة القُرَظِيِّ- وقد بانت منه وتزوَّجت بغيره-: (أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ) [رواه البخاري، ومسلم]. والعُسَيْلَة هي الجِماع. ولأنَّ الوطء المعتبر في الزَّوجة لا يكون في غير القبل.

الثالث: ألَّا يكون وَطْؤُه لها حال الحيض، أو النِّفاس، أو الإحرام، أو في صوم الفَرْض، وإلَّا لم تحلَّ؛ لأنَّه وطءٌ حُرِّم لحقِّ الله تعالى؛ فلم يُحِلَّها؛ كالوَطْء في النِّكاح الباطل.

فإذا توفَّرت هذه الشروط حصل التَّحليل، وتعود إليه -إن طلَّقها الزَّوج الثَّاني- على ثلاث طلقات. حكاه ابن المنذر إجماعاً.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 339 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.