Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 340

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة
  3. فصل في ما تحل به المطلقة ثلاثا

- إذا طلَّقها الزَّوج الثَّاني، وادَّعت أنَّه وَطِئَها، فكَذَّبها، فالقول قوله في تنصيفِ المَهْر؛ لأنَّ الأصل براءته، إلَّا إذا أقرَّ بالخَلْوَة بها؛ فلها المَهْر كاملاً.

والقولُ قولُها في وجود الوَطْءِ؛ لإباحتها للأوَّل؛ لأنَّها مؤتمنةٌ على نفسها، وعلى ما أخبرت به عنها، ولا سبيل إلى معرفة ذلك حقيقةً إلَّا من جهتها، فتعيَّن الرُّجوع إلى قولها؛ كما لو أخبرت بانقضاء عِدَّتها.

إلَّا إذا كذَّبها الأوَّل في ادِّعاء وَطْءِ الثَّاني لها، فإنَّها لا تحلُّ له؛ لأنَّه مقِرٌّ على نفسه بتحريمها عليه.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 340 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.