Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 359

  1. كتاب اللعان
  2. سادسا: ما يترتب على اللعان

وأمَّا اعتبار التكليف، فلأنَّ قَذْف غير المكلَّف لا يُوجب حدًّا، واللِّعان إنَّما وَجَبَ لإسقاط الحدِّ.

ب- أن يتقدَّمه قَذْفٌ بالزِّنا لَفْظاً، ولو في دُبُرٍ؛ بأن يقول لها: «زنيتِ»، أو «يا زانية»، أو «رأيتُك تزنين»، ونحو ذلك؛ لأنَّه قَذْف يجبُ به الحدُّ. فإن لم يقذفها بالزِّنا أو قال لها: وُطِئتْ مكرهةً، أو وُطِئتْ نائمةً، أو وُطِئتْ مع إغماءٍ، ونحو ذلك، فلا لِعانَ بينهما؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ﴾، ولأنَّه لم يقذفها بما يُوجِبُ الحدَّ.

ج- أن تكذِّبه الزَّوجةُ في قَذْفِه إيَّاها، ويستمرَّ تكذيبُها إلى انقضاء اللِّعان؛ لأنَّ اللِّعان إنَّما يُشرع حيث تُنكر المرأة، أمَّا إن صدَّقته فيما رماها به من الزِّنا، أو سكتت؛ فلا لعان حينئذٍ؛ لعدم وجود شرطه، ولحقه النَّسَب؛ لأنَّ الولد للفراش.

سادساً: ما يترتَّبُ على اللِّعانِ:

إذا تمَّ اللِّعان بين الزَّوجين ترتَّب عليه أربعةُ أحكامٍ:

أ - سُقوطُ الحدِّ أو التَّعزير الذي أوجبه القَذْف؛ فلا يقام الحدُّ على الزوج؛ لأنَّ لِعانه أُقيم مقام بيِّنته؛ والبيِّنة تُسقِطُ الحدَّ؛ فكذا اللِّعان. وكذا لا يقام الحدُّ على الزَّوجة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ﴾ [النور: ٨].

ب- التَّفريقُ بينهما؛ لقول عمر بن الخطَّاب ﵁: (المُتَلَاعِنَانِ يُفَرَّقُ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 359 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.