Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 360

  1. كتاب اللعان
  2. سادسا: ما يترتب على اللعان

بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا) [رواه ابن أبي شيبة].

ج- التَّحريمُ المؤبَّد؛ فلا تحلُّ له بعد ذلك أبداً؛ لقول سَهْل بن سَعْدٍ ﵁: (فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي المُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا) [رواه أبو داود].

د - انتفاءُ الوَلَدِ عنه؛ فلا يُنْسَبُ إليه؛ لما جاء في حديث ابن عبَّاسٍ ﵄ -في قصَّة قَذْف هِلال بن أُميَّة امرأتَه-: (فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ، وَلَا تُرْمَى وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الحَدُّ) [رواه أبو داود].

لكن يُشترط ذِكْرُ ذلك صراحةً في اللِّعان؛ بأن يقول في كلِّ مرَّةٍ: «أشهدُ بالله لقد زَنَتْ، وما هذا وَلَدِي»، أو يَذْكُرُه ضِمْناً؛ كأن يقول: «أشهدُ بالله لقد زَنَتْ في طُهْرٍ لم أُجامعها فيه».

كما يُشترط لنفي الولد باللِّعان أن لا يسبقه إقرارٌ، أو ما يدلُّ على إقراره به؛ كأن يُهنَّأ به، فيسكت، أو يُؤمِّن على الدُّعاء، ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 360 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.