Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 362

  1. كتاب اللعان
  2. فصل فيما يلحق من النسب

أُلحِقَ الوَلَد به؛ حِفْظاً للنَّسَب واحتياطاً.

هـ- أمَّا إن وَلَدَت لأقلَّ من ستَّة أشهرٍ -وعاش المولود-: لم يَلْحَقْه نَسَبُه؛ لأنَّها مدَّةٌ لا يمكن أن تَحمِلَ وتَلِدَ فيها، فعُلِمَ أنَّها كانت حاملاً به قبل زواجه بها.

وكذا لو وَلَدَت لأكثر من أربع سنوات منذ أبانها لم يلحقه نَسَبُه؛ للعِلْم بأنَّها حَمَلَت به بعد بينونتها؛ إذ لا يمكن بقاؤها حاملًا به بعد البينونة إلى تلك المدَّة.

وكذا لو عُلِمَ أنَّه لم يجتمع بها؛ كما لو تزوَّجها بحضرة جماعةٍ، ثمَّ أبانها في المجلس أو مات، لم يَلْحَقْه نَسَبُه؛ للعِلْم بأنَّه ليس منه.

و - يَتبعُ الوَلَدُ أباه في النَّسَب إجماعاً؛ لقول الله ﷿: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥].

ز - ويَتبعُ في الدِّين؛ خَيْرَهما دِيناً؛ فلو تزوَّج المُسلِمُ من كِتابيَّةٍ؛ فإنَّ وَلَدَه منها يكون مُسلِماً.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 362 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.