Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 363

  1. كتاب العدة
  2. ثانيا: حكم العدة

كتاب العِدَّة

أوَّلًا: تَعريفُ العِدَّة:

العِدَّةُ لُغةً: -بكَسْر العَيْن- مأخوذةٌ من العَدَد، وهي ما تَعُدُّه المرأةُ من أيَّام أَقْرائِها أو حَمْلِها.

واصطلاحاً: مُدَّةٌ معلومةٌ تَتربَّصُ -أي تنتظر- فيها المرأةُ بسببِ فُرْقَةِ نكاحٍ، وما أُلْحِقَ به.

ثانياً: حُكمُ العِدَّة:

العِدَّة واجبةٌ بالكتاب، والسنَّة، والإجماع.

فأمَّا الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقوله سبحانه: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].

- ومن السُّنَّة: قول النبيِّ ﷺ لفاطمة بنت قَيْسٍ ﵂: (اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ) [رواه أبو داود].

- وأمَّا الإجماع: فقال ابن قُدامة: «وأجمعت الأُمَّةُ على وجوب العِدَّة في الجملة».

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 363 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.