Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 364

  1. كتاب العدة
  2. رابعا: أقسام العدة وأحكامها

ثالثاً: الحِكْمَةُ مِنْ مَشْروعِيَّة العِدَّة:

فُرِضَت العِدَّة لحِكَمٍ جليلةٍ، ومقاصدَ عظيمةٍ؛ منها:

أ - معرفةُ بَراءة رَحِم المرأةِ من الحَمْل قبل أن تتزوَّج بآخر، كي لا تختلط الأنساب.

ب- بيانُ عِظَم حقِّ الزَّوج.

ج- بيانُ عِظَم عَقْد الزَّواج، وأنَّ حَلَّهُ ليس بالأمر السَّهل.

د - تطويلُ زمن مدَّة الرَّجعة، لعلَّ الزَّوج يُراجع فيها زوجته.

رابعاً: أقسامُ العِدَّة وأحكامُها:

المرأةُ التي فارقها زوجها لا تخلو من حالين:

الحال الأُولى: المفارَقَةُ بالوفاة: وهي المرأة التي مات عنها زوجها، فتجب عليها العِدَّة مطلقاً؛ سواء كان الزَّوج صغيراً أو كبيراً، دَخَل بها أو لا، يمكنه الوَطْءُ أو لا، كبيرةً كانت الزَّوجة أو صغيرةً؛ لعموم قول الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾، ولقول النبيِّ ﷺ في رَجُلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها، ولم يَدْخُل بها، ولم يَفْرِضْ لها الصَّداق، فقال: (لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ) [رواه أبوداود].

وهذه المرأة التي تُوفِّي عنها زوجها لا تخلو من حالين:

أ - أن تكون حاملاً من الميِّت؛ فهذه عِدَّتها إلى أن تضع كُلَّ حَمْلِها، أو الأخير من عددٍ، طال الزَّمَن أو قَصُر، حُرَّةً كانت أو أَمَةً؛ لقول الله تعالى:

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 364 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.