Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 365

  1. كتاب العدة
  2. رابعا: أقسام العدة وأحكامها

﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.

والحَمْلُ الذي تنقضي به العِدَّة: ما يَتبيَّن فيه شيءٌ من خَلْق الإنسان؛ كالرَّأس، واليد، والرِّجْل؛ قال ابن المنذر: «أجمع كلُّ مَنْ نحفظ عنه من أهل العِلْم على أنَّ عِدَّة المرأة تنقضي بالسَّقْط إذا عُلِم أنَّه وَلَدٌ».

ب- أن لا تكون حامِلاً من الميِّت، ولها حالتان:

١) أن تكون حُرَّة؛ فهذه تكون عِدَّتها أربعة أشهر وعشر ليالٍ بأيَّامها؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾، ولما روت زينبُ بنت أبي سَلَمَة ﵂، أنَّ النبيِّ ﷺ قال: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [متفق عليه].

٢) أن تكون أَمَةً؛ فهذه عِدَّتها على النصف من عِدَّة الحُرَّة؛ أي: شَهْران وخمسة ليالٍ بأيَّامها؛ لإجماع الصحابة ﵃ على أنَّ عِدَّة الأَمَةِ على النِّصف من عِدَّة الحُرَّة في الطلاق، فكذا في عِدَّة الوفاة.

الحال الثَّانية: المفارقة حال الحياة: وهي المرأة التي فارقها زوجها بطلاقٍ، أو فَسْخٍ، أو غير ذلك، فتجبُ عليها العِدَّة بشروط:

أ - أن يكون الزَّوج قد وَطِئَها أو خَلَا بها؛ لما رُوِيَ عن زُرارة بن أَوْفَى قال: (قَضَى الخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ المَهْدِيُّونَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا، فَقَدْ وَجَبَ المَهْرُ، وَوَجَبَتِ الْعِدَّةُ) [رواه ابن أبي شيبة].

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 365 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.