Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 371

  1. كتاب العدة
  2. فصل في الإحداد
  3. ثانيا: حكم الإحداد

فصل في الإحداد

أوَّلًا: تَعريفُ الإحْدادِ:

الإحْدادُ لُغةً: المَنْعُ؛ إذِ المرأةُ تَمنَعُ نَفْسَها ممَّا كانت تتهيَّأُ به لزَوْجِها من تَطَيُّبٍ وتَزَيُّنٍ.

واصطلاحاً: اجتنابُ المرأةِ كُلَّ ما يَدْعو إلى الزَّواج بها، ويُرَغِّبُ في النَّظَرِ إليها.

ثانياً: حُكمُ الإحْداد:

- الإحدادُ واجبٌ على المرأة التي تُوفِّي عنها زوجها في نكاحٍ صحيحٍ ما دامت في العِدَّة؛ لحديث أمِّ حَبيبة ﵂، أنَّها سمعت النبي ﷺ يقول: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [رواه البخاري ومسلم].

وعن أمِّ سَلَمَةَ ﵂ قالت: (جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّاهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَتَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا -مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا-، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ) [رواه البخاري ومسلم].

- ويُباحُ الإحدادُ للمرأة البائن؛ كالمطلَّقة ثلاثاً والمختلعة؛ بالإجماع، لكنَّه ليس بسُنَّة.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 371 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.