Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 372

  1. كتاب العدة
  2. فصل في الإحداد
  3. ثالثا: ما تجتنبه المرأة المحادة

ثالثاً: ما تَجْتَنبُه المرأةُ المُحادَّة:

يجبُ على المرأة المحادَّة اجتناب ما يلي:

أ - الطِّيب؛ لحديث أمِّ عطيَّة الأنصاريَّة ﵂، أنَّ النبي ﷺ قال لها في شأن المحادَّة: (وَلَا تَمَسُّ طِيبًا) [رواه البيهقي].

ويدخل في ذلك استعمال الأَدْهان المُطيِّبة، كدُهن الوَرْد، والبَنَفْسَج، والياسمين، ونحو ذلك؛ لأنَّ الادِّهان بذلك استعمالٌ للطِّيب.

ب- الزِّينة؛ وهي كلُّ ما يُتزيَّن به، ومن ذلك:

١) لبس الحُليِّ ولو كان خاتماً؛ لحديث أُمِّ سَلَمَة ﵂ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ … وَلَا الحُلِيَّ … ) [رواه أبو داود].

٢) الملوَّن من الثياب للزينة؛ كالأحمر، والأصفر، والأخضر، ونحو ذلك؛ للحديث السابق: (المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ … ).

ويجوز لها لبس الأبيض، ولو كان حريراً؛ لأنَّ حُسْنَهُ من أصل خِلْقَته، فلا يلزم تغييره؛ كالمرأة حسناء الخِلْقة لا يلزمها تغيير نفسها في عِدَّة الوفاة ولا تشويهها.

٣) التجمُّل بالحِنَّاء، والمكياج، وحَفِّ الوجه، ونحو ذلك؛ لحديث أُمِّ سَلَمَةَ ﵂: (وَلَا تَخْتَضِبُ)، ولأنَّه يدعو إلى الجِماع، أشبه الحُليَّ، بل هو أَوْلَى.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 372 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.