Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 377

  1. كتاب الرضاع
  2. ثانيا: أثر الرضاع في نشر الحرمة

كتاب الرَّضاع

أوَّلًا: تَعريفُ الرَّضَاعِ:

الرَّضَاعُ لُغةً: بفَتْح الرَّاء وكَسْرِها: مصدرُ رَضَعَ الثَّدْيَ؛ إذا مَصَّهُ.

واصطلاحاً: مَصُّ مَنْ دونَ الحَوْلَيْنِ لَبَناً اجتمعَ عَنْ حَمْلٍ، مِنْ ثَدْي امْرَأَةٍ، أو شُرْبِه، أو نحوه.

ثانياً: أَثَرُ الرَّضاعِ في نَشْر الحُرْمةِ:

الرَّضاع يُحرِّمُ كالنَّسبِ؛ دلَّ على ذلك الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.

- فمن الكتاب: قوله تعالى في المُحرَّمات من النساء: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣].

- ومن السُّنَّة: ما روى ابن عبَّاس ﵄ قال: قال النبيُّ ﷺ: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) [رواه البخاري ومسلم].

- وأمَّا الإجماع: فيقول البهوتي: «وأجمعوا على أنَّ الرَّضاع مُحرِّمٌ في الجملة».

فإذا أرضعت المرأةُ طفلاً في الحَوْلين؛ ذَكَراً كان أو أُنثى، بلبن حَمْلٍ لاحقٍ نَسَبُه بالواطئ، كانت المُرضِعَةُ والواطئ أبويه في تحريم النكاح، وثبوت المَحْرَمِيَّة، وإباحة النَّظَر، والخَلْوة، وصار الرَّضيع ولَدَهما في ذلك، وأولاده أولاد ولَدِهما، وصار أولاد كُلٍّ من المُرضِعة والواطئ إخوانه وأخواته،

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 377 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.