Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 378

  1. كتاب الرضاع
  2. ثالثا: شروط التحريم بالرضاع

وصار إخوانُهما وأخواتُهما أعمامَهُ وعمَّاتِه، وأخوالَه وخالاتِه، وهكذا؛ لأنَّ ذلك كُلَّه فرعُ ثُبوت الأُمومَة والأُبوَّة.

لكن لا يثبتُ به بقيَّة أحكام النَّسَب؛ كالنَّفقة، والإرث، وولاية النِّكاح والمال، ونحو ذلك؛ لأنَّ النَّسَب أقوى من الرَّضاع؛ فلا يساويه إلَّا فيما ورد فيه النَّصُّ؛ وهو التَّحريم وما يتفرَّع عليه من المَحْرَمِيَّة والخَلْوة.

ولا تنتشرُ حُرْمَةُ الرَّضاع إلى من هم بدرجة المُرتَضِع أو فوقه؛ وهم: أصوله وحواشيه؛ من أبٍ، وأُمٍّ، وأخٍ، وأختٍ، وعمٍّ، وعمَّةٍ، وخالٍ، وخالةٍ من النَّسَب؛ فتحلُّ مرضعة الولد لأبيه وأخيه من النَّسَب، وتحلُّ أمُّه وأخته من النَّسَب لأبيه وأخيه من الرَّضاع، إجماعاً.

ثالثاً: شُروطُ التَّحْريمِ بالرَّضاعِ:

يُشترطُ في التَّحريم بالرَّضاع شرطان:

الأوَّل: أن يكون الرَّضاع في العامَيْن الأوَّلين؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. ولحديث أمِّ سَلَمَة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: (لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ) [رواه الترمذي].

الثاني: أن يَرْتَضِعَ الطفلُ خَمْس رضعاتٍ فأكثر، فإن ارتضع أقلَّ من خمسٍ لم يثبت التحريم؛ لحديث عائشة ﵂: (كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ،

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 378 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.