Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 389

  1. كتاب النفقات
  2. ثانيا: أنواع النفقات

غيرهم، فإن كانوا موسرين بمالٍ أو كَسْبٍ يكفيهم، فلا نفقة لهم؛ لأنَّ النَّفقة إنَّما تجبُ على سبيل المواساة، والغَنيُّ يملِكُها، والقادِرُ بالتَّكسُّب مُسْتَغْنٍ عنها.

الشَّرط الثَّاني: أن يكون المُنفِقُ غنيًّا بمالِهِ أو كَسْبِهِ، وأن يَفْضُلَ عن قُوتِ نَفْسِه وزوجته ورَقيقِه يومه وليلته، وعن كِسْوتهم وسُكناهم؛ لما روى جابرٌ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِ) [رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي].

ولأنَّ وجوب نفقة القريب على سبيل المواساة، فلا تجبُ على المحتاج.

الشَّرط الثَّالث: أن يكون المُنفِقُ وارثاً لهم بفَرْضٍ أو تعصيبٍ؛ لقوله تعالى في الآية السابقة: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾. فإن لم يكن وارثاً لهم؛ كما لو وُجِدَ من هو أقربُ منه فحَجَبَه، فلا تجبُ عليه النَّفقة حينئذٍ، وإنَّما تجبُ على الوارث.

ويُستثنى من ذلك الأصولُ والفروعُ؛ من الآباء وإن عَلَوا، والأبناء وإن نَزَلوا؛ فتجبُ النَّفقةُ لهم وعليهم مطلقاً؛ سواء وَرِثوا أو لا؛ لعموم الأدلَّة السابقة.

ج- من أحكام النَّفَقَة على الأَقارِب:

١) إذا كان للقَريب الفقير ورثةٌ غير الأب، فتُوزَّع النَّفقة بينهم على قَدْر إرْثِهم منه؛ لأنَّ الله تعالى رَتَّب النَّفقة على الإِرث، بقوله ﷾: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾، فوجب أن يُرَتَّب مقدارُ النَّفقة على مقدار الإرث. فلو

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 389 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.