Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 390

  1. كتاب النفقات
  2. ثانيا: أنواع النفقات

كان يَرِثُه أمُّه وجَدُّه لأبيه -مثلاً-، فيجبُ على الأُمِّ ثُلُثُ النَّفقة، ويجب على الجَدِّ الباقي؛ لأنَّهما يرثانه كذلك.

وكذا لو كان وارثُه أُمًّا وابناً -مثلاً-، وَجَبَ على الأُمِّ سُدُسُ النَّفقة، والباقي على الابن؛ كإرْثِهِما له.

أمَّا إذا كان وارثه أباً مُوسِراً، فإنَّه ينفردُ بوجوب النَّفقة كُلِّها؛ لقول الله ﷿: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾، ولقوله ﷺ لهِنْد بنت عُتْبَة ﵂ السابق: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ).

٢) إذا كان بعضُ وَرَثَتِه موسِراً، وبعضهم مُعسِراً؛ كما لو كان له أخوان؛ أحدُهما موسِرٌ، والآخرُ مُعسِرٌ؛ فلا يجبُ على الموسِرِ منهما في النَّفقة إلَّا بقَدْر إرْثِه فقط؛ لأنَّ الموسِرَ إنَّما يجبُ عليه مع يَسارِ الآخَرِ ذلك القَدْر، فلا يتحمَّلُ عن غيره إذا لم يجد الغيرُ ما يجبُ عليه، إلَّا إذا كان وارِثُه من عَمُودَي النَّسَب؛ كالجدِّ، أو الابن، وهو موسِرٌ، وغيرُه من الوَرَثَة مُعسِرٌ؛ فإنَّ النَّفقة كلَّها تجبُ عليه؛ لقوَّة القَرابة.

٣) من لَزِمَتْهُ النَّفقة، وكان قادراً على التَّكَسُّب والعمل أُجْبِرَ عليه؛ لنفقة من تجبُ عليه نفقتُه من قريبٍ وزوجةٍ؛ لأنَّ تَرْك التَّكَسُّب مع قُدْرَتِه عليه تضييعٌ لمن يَعُول، وهو منهيٌّ عنه.

٤) من وجبت عليه النَّفقة فامتنع منها، جاز لمستحقِّها أن يأخذ من ماله ما يكفيه بالمعروف بلا إذنه؛ لحديث هِنْدٍ ﵂ -السابق-: (خُذِي

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 390 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.