Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 392

  1. كتاب النفقات
  2. ثانيا: أنواع النفقات

٤) ثمَّ وَلَدِه؛ لوجوب نفقته بالنصِّ.

٥) ثمَّ أَبِيهِ؛ لانفرادهِ بالولاية على وَلَدِه، واستحقاق الأَخْذِ من ماله، ولإضافة النبيِّ ﷺ الوَلَدَ ومالَهُ لأبيه بِقَوْلِهِ: (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) [رواه أحمد، وابن ماجه].

٦) ثمَّ أُمِّه؛ لما لها من فضيلة الحَمْل، والرَّضاع، والتربية.

٧) ثمَّ وَلَدِ ابْنِه؛ لأنَّه يَرِثُ ميراثَ ابنٍ، ولأنَّ وجودَه يُسقِطُ تعصيبَ الجَدِّ، فيقُدَّم عليه.

٨) ثمَّ جَدِّه؛ لأنَّ له مَزِيَّةَ الولادة والأُبوَّة.

٩) ثمَّ أَخِيهِ، ثمَّ الأقرب فالأقرب؛ لأنَّ النَّفقة صِلَةٌ وبِرٌّ، ومَنْ قَرُب أَوْلَى بالبِرِّ ممَّن بَعُد.

النوع الثالث: نَفَقَةُ البَهائِم:

أ - حُكمُها:

يجبُ على مالك البهيمة إطعامها وسَقْيها، أو إقامة من يرعاها؛ لحديث عبد الله بن عمر ﵄، أنَّ رسول الله ﷺ قال: (عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ) [رواه البخاري، ومسلم].

فإن امتنع من الإنفاق عليها أجبره الحاكم أو القاضي عليه؛ لأنَّه واجبٌ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 392 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.