Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 393

  1. كتاب النفقات
  2. ثانيا: أنواع النفقات

عليه؛ كسائر الواجبات.

فإن أبى الإنفاق، أو عَجَزَ عنه، أجبرهُ الحاكمُ على بيعها، أو إجارتها، أو ذَبْحِها إن كانت تُؤكَل؛ لأنَّ بقاءها في يده مع تَرْك الإنفاق عليها ظُلْمٌ، والظُّلْمُ تجبُ إزالتُه، ولأنَّها تَتْلَفُ إذا تُرِكُت بلا نفقةٍ، وإضاعةُ المال منهيٌّ عنها.

ب- ما يَحرُمُ في البَهائِم:

يَحرُمُ في البهائم ما يلي:

١) لَعْنُها؛ لحديث عِمْران بن حُصَينٍ ﵁ قال: (بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ، فَضَجِرَتْ فَلَعَنَتْهَا، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ. قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أَرَاهَا الْآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ، مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ) [رواه مسلم].

٢) تَحميلُها شيئاً شاقًّا؛ لأنَّ في ذلك تعذيباً لها، وإضراراً بها.

٣) حَلْبُها ما يَضُرُّ بوَلَدِها؛ لما روى ابن عبَّاس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) [رواه ابن ماجه]، ولأنَّ لَبَنَها مخلوقٌ له، وكِفايتُه واجبةٌ.

٤) ضَرْبُها في وَجْهِها، ووَسْمُها فيه؛ لحديث جابر ﵁ قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ) [رواه مسلم].

٥) ذَبْحُها إن كانت غير مأكولةٍ؛ لأنَّها مالٌ ما دامت حيَّةً، وذَبحُها إتلافٌ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 393 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.