Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 7

  1. كتاب الجنايات
  2. ثانيا: تعريف القتل وحكمه

كتاب الجنايات

أوَّلًا: تعريفُ الجِنايَة:

الجِنايةُ لغةً: بكسر الجيم، مصدر جَنَى يَجْنِي، بمعنى الذَّنْب والجُرْم، وهي ما يفعلُه الإنسانُ على وجه التعدِّي على نفسٍ، أو مالٍ، أو عِرْضٍ.

واصطلاحاً: التعدِّي على البَدَنِ بما يُوجِبُ قِصاصاً، أو يُوجِبُ مالًا.

والمراد بيان حُكْمِه هنا: هو الاعتداءُ على النَّفْس بإزهاقِها، أو إتلاف عضوٍ من أعضائها، أو إصابته بجرحٌ، بغير حقٍّ.

ثانياً: تعريفُ القَتْل وحُكْمُه:

القَتْل: هو فِعْلُ ما يكون سبباً لزُهوق النَّفْس، وهو مفارقة الرُّوح البَدَن.

وقتل النَّفْس بغير حَقٍّ محرَّمٌ في شرع الله تعالى، وكبيرةٌ من كبائر الذُّنوب، وقد دلَّ على ذلك الكتاب، والسُّنَّة، وإجماع الأُمَّة.

- فمن الكتاب: قوله ﷾: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣].

- ومن السُّنَّة: ما روى عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللّاهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 7 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.