لِلْجَمَاعَةِ) [رواه البخاري، ومسلم].
- أمَّا الإجماع: فقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على تحريم القَتْل بغير حقٍّ».
ثالثاً: أقسامُ القَتْل:
القَتْل ثلاثة أقسام:
الأوَّل: القَتْل العَمْدُ العُدْوان؛ ويدلُّ له قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: ٩٣].
الثاني: القَتْل شِبْهُ العَمْدِ؛ ويدلُّ له حديث عبد الله بن عمرو ﵄، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ؛ … وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ، فَتَكُونُ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَّا فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ) [رواه أحمد، وأبو داود].
الثالث: القَتْل الخطأُ؛ ويدلُّ له قول الله ﷿: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢].
القسم الأوَّل: القَتْل العَمْدُ العُدْوان:
أ - تعريفُه:
هو أن يقْصِد الجاني مَنْ يَعْلَمُه آدميًّا معصوماً، فيقتُلَه بما يَغْلِب على الظنِّ موتُه به.