Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 10

  1. كتاب الجنايات
  2. ثالثا: أقسام القتل

العاقلة لا تحمل العَمْد، فإن كان أعظم من عمود الفسطاط فهو عمدٌ؛ لأنَّه يقتل غالباً.

وكذا لو ضَرَبَه بما يَغلِبُ على الظنِّ موتُه به لثِقَلِه؛ كسَنْدان الحدَّاد، والحَجَر الكبيرٍ ونحوهما. ويدلُّ له ما روى أنسُ بن مالكٍ ﵁ قال: (خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالمَدِينَةِ، قَالَ: فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ، … فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَتَلَهُ بَيْنَ الحَجَرَيْنِ) [رواه البخاري، ومسلم].

ومثل ذلك: ما لو دَهَسَه بسيَّارةٍ، أو أسقط عليه جداراً، أو ألقاه من شاهقٍ، ونحو ذلك؛ فقتله؛ لأنَّ ذلك يقتلُ غالباً.

٣) أن يُلقِيَه إلى حيوانٍ مفترسٍ بحفرته؛ كأسدٍ، أو نَمِرٍ، فيقتله، أو يجمع بينه وبين حيَّةٍ في مضيقٍ فتنهشه فيموت.

٤) أن يُلقيَه في ماءٍ يُغْرِقُه، أو نارٍ تُحرقُه، ولا يمكنه التخلُّص، فيموت. فإن أمكنه التخلص فيهما ولم يتخلَّص، فهدْرٌ؛ لأنَّه مهلكٌ لنفسه.

٥) أن يخْنُقَه بحَبْلٍ أو غيره، فيموت، أو يخْنُقَه بِسَدِّ فَمِهُ وأَنْفِه زمناً يموت في مثله عادة؛ فيموت.

٦) أن يَحبِسَه ويَمنَعَه الطعامَ والشَّرابَ، فيموت بذلك في زمنٍ يموت فيه غالباً، ولا يمكنه الطَّلب.

٧) أن يَسقِيَه سُمًّا يقتلُ غالباً، لا يعلمُ به شاربُه، أو يخلطه بطعامٍ، أو يُطعِمَه

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 10 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.