Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 11

  1. كتاب الجنايات
  2. ثالثا: أقسام القتل

لمن لا يَعلَم به.

٨) أن يَقتُلَه بسِحْرٍ يقتلُ غالباً.

٩) أن يَتعمَّدَ شهودٌ قَتْلَ شخصٍ، بأن يشهدوا عليه بما يُوجِبُ قَتْلَه؛ من زنًا، أو رِدَّةٍ، فيُقتَل، ثمَّ يرجع الشهودُ عن شهادتهم.

د - أحكامُه:

١) يختصُّ القَتْل العَمْد العُدْوان بالقَوَد؛ وهو قَتْلُ القاتِلِ بمَنْ قَتَلَهُ. فلا يثبت في غيره من أنواع القَتْل، لا شِبْه العَمْد، ولا الخطأ.

٢) يُخيَّرُ وَليُّ المقتول بين القَوَدِ، أو أخذ الدِّيَة -وهي المال المؤدَّى إلى المجنيِّ عليه أو وَلِيِّه بسبب جنايةٍ-؛ لحديث أبي هريرة ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: (وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ إِمَّا يُودَى، وَإِمَّا يُقَادُ) [رواه البخاري، ومسلم]. ولأنَّ الدِّيَة أحد بَدَلَي النَّفْس؛ لأنَّها تتعيَّن وجوباً في كلِّ موضعٍ لا يمكن القِصاص فيه.

٣) لوليِّ المقتول أن يعفو عن القاتل مجَّاناً من غير أن يأخذ شيئاً، وهو أفضل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: ٢٣٧]. ولحديث أبي هريرة ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: (وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزًّا) [رواه أحمد]. وليس على الجاني بعد العفو تعزيرٌ.

٤) إذا اختار الوليِّ الدِّية ابتداءً تعيَّنت وسقط القصاص، وإن اختار

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 11 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.