Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 12

  1. كتاب الجنايات
  2. ثالثا: أقسام القتل

القصاص أوَّلًا فله أن يُصالح القاتل على أكثر من الدِّيَة، ويكون ذلك حينئذٍ بدلًا عن القصاص وليس الدِّيَة الواجبة بالقتل.

٥) إذا تعمَّد جماعةٌ قتلَ شخصٍ واحدٍ؛ فإن كان فِعْلُ كلِّ واحدٍ منهم يَصلُحُ للقَتْل لو انفرد، قُتِلوا به جميعاً؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ١٧٩]؛ فلو لم يُشرع القصاص في الجماعة بالواحد، لبطلت الحكمة من مشروعيَّة القِصاص.

ولما روى سعيد بن المسيِّب: (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁ قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ، قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ. وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا) [رواه مالك].

٦) إذا جَرَحَ واحدٌ شخصاً جُرْحاً، وجَرَحهُ الآخر مائة جرحٍ، فمات منها جميعاً، فهما سواء في القصاص أو الدِّية؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما فَعَل فِعْلًا يَصلُحُ لإزهاق النَّفْس لو انفرد، وزهوق النَّفْس لا يتبعَّض ليُقْسَم على الفعل، فوجب تساويهما في موجَبِه.

٧) إذا جَرَحَ ثلاثةٌ شخصاً، فمات بسبب فِعْلِهم، فلوليِّ المقتول أن يقتصَّ منهم جميعاً؛ لاشتراكهم في القَتْل، وله العفو عنهم إلى الدِّية، فيأخذ من كلِّ واحدٍ ثُلُثَ الدِّية، وله أن يعفو عن واحدٍ منهم، فيأخذ ثُلُثَ الدِّية، ويقتصَّ من الآخرَيْن، وله أن يعفو عن اثنين، فيأخذ منهما ثُلُثَي الدِّية، ويقتصَّ من الثالث.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 12 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.