Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 13

  1. كتاب الجنايات
  2. ثالثا: أقسام القتل

٨) من قَطَعَ أو شَقَّ سِلْعَةً خطِرَةً من آدميٍّ مكلَّف بغير إذنه، أو من غير مكلَّفٍ بغير إذن وَلِيِّه؛ ليُخرِجَ ما فيها، فمات، فعليه القَوَد؛ لتعدِّيه بجرحه بلا إذنٍ.

والسِّلْعَةُ: غُدَّةٌ تظهر بين الجِلْد واللَّحم، تتحرَّك إذا حُرِّكت.

٩) إذا أمسك شخصٌ إنساناً لآخر، يعلمُ أنَّه يقتُلُه، حتَّى قتله أو قطع طرفه، فمات، أو فتح فمه حتَّى سقاه سُمًّا، فمات، قُتِل القاتلُ؛ لأنَّه قَتَل عَمْداً من يكافئه بغير حقٍّ، وحُبِس المُمْسكُ حتَّى الموت؛ لما روي عن ابن عمر ﵄ مرفوعاً: (إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ) [رواه الدارقطني].

القسم الثاني: القَتْل شِبْه العَمْد:

أ - تعريفُه:

هو: أن يقْصِدَ الجناية على شخصٍ بما لا يقتُلُ غالباً، ولم يَجرَحْه بها؛ فيموت بها، سواء كان ذلك بقَصْد العدوان عليه، أو بقَصْد التأديب، فيُسْرِف في ذلك.

وسُمِّي شِبْه العَمْد؛ لأنَّ الجاني قَصَدَ الفِعْل، وأخطأ في القَتْل. ويُسمَّى أيضاً: «خطأ العَمْد»، و «عَمْد الخطأ»؛ لاجتماعهما فيه.

مثاله: كمن ضرب شخصاً بسَوْطٍ، أو عصًا، أو حجرٍ صغيرٍ، أو ألقاهُ في ماءٍ قليلٍ لا يُغْرِقُه مثلُه غالباً، أو ضَرَبَه بيده في غير مقتلٍ، أو صاحَ بغافلٍ على سطحٍ فسقط فمات، ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 13 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.