Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 16

  1. كتاب الجنايات
  2. ثالثا: أقسام القتل

دِيَة تلزمه؛ لقول الله ﷿: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].

٥) إذا قتل مسلمٌ معاهداً خطأً؛ وجبت الكفَّارة في مال القاتل، والدِّية على عاقلته؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].

ج- أحكامٌ متفرِّقةٌ في القَتْل:

١) إذا قال إنسانٌ لآخر: «اقتلني»، أو «اجرحني»، فقتله أو جرحه، لم يلزم الفاعل شيءٌ؛ لأنَّ ذلك جنايةٌ أذِنَ له المجنيُّ عليه فيها، فسقط ضمانها.

٢) لو دفع إنسانٌ آلة قَتْلٍ لغير مكلَّفٍ؛ صغيرٍ أو مجنونٍ، ولم يأمره بالقَتْل، فقتل بالآلة إنساناً، لم يلزم مَنْ دَفَع له الآلةَ شيءٌ؛ لأنَّ الدَّافع ليس بآمرٍ، ولا مباشرٍ.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 16 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.