Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 15

  1. كتاب الجنايات
  2. ثالثا: أقسام القتل

إنسانٍ، فيموت بذلك.

الثاني: خَطأٌ في القَصْد: مثل أن يرميَ ما يظنُّه صَيْداً، أو من يظنُّه مباحَ الدَّمِ؛ كالحَرْبيِّ والمرتدِّ، فيقتلُ آدميًّا معصوماً.

ب- أحكامُه:

١) يجبُ بالقَتْل الخطأ شيئان: الكفَّارة في مال القاتل على الترتيب -كما سبق في شِبْه العَمْد-، والدِّيَةُ في مالِ عاقِلَةِ الجاني؛ لقوله ﵎: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢].

أمَّا وجوب الدِّيَة على عاقلة القاتل؛ فلما روى أبو هريرة ﵁ قال: (قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ؛ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَضَى لَهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا) [رواه البخاري، ومسلم]. أي: عصبة الجانية.

٢) عَمْدُ الصغير والمجنون يجري مجرى القَتْل الخطأ؛ لأنَّه ليس لهما قصدٌ؛ فهما كالمكلَّف المخطئ.

٣) ويجري مجرى القَتْل الخطأ أيضاً: القَتْل التسبُّب؛ مثل أن يحفر شخصٌ بئراً أو حفرةً في طريقٍ، فيتلف بسبب ذلك إنسانٌ معصومٌ.

٤) من قتل مسلماً في صفِّ الكفَّار يظنُّه كافراً؛ فلا يجب فيه إلَّا الكفَّارة، ولا

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 15 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.