Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 30

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص فيما دون النفس
  3. ثالثا: شروط وجوب القصاص فيما دون النفس

كاملة المنفعة.

- ولا يؤخذ لسانٌ ناطقٌ بلسانٍ أخرسَ؛ لأنَّ المقصود من اللِّسان النطق، والأخرس ناقص المنفعة، فانتفت المساواة.

- ولا يؤخذ ذَكَرُ فَحْلٍ بذَكَرِ خَصِيٍّ، أو ذَكَرِ عِنِّين؛ لأنَّه لا منفعة فيهما من حيث إمكان الوطء، والإنزال، والولد؛ فانتفت المماثلة.

- ويؤخذ مَارِنُ أَنْفٍ صحيحٍ بمَارِنِ أَنْفٍ أَشَلَّ لا يجد رائحة شيءٍ؛ لأنَّ ذلك لعِلَّةٍ في الدِّماغ. أمَّا الأَنْف فصحيحٌ.

- وتؤخذ أُذُنٌ صحيحةٌ بأُذُنٍ شلَّاء؛ لأنَّ القصد الجمال.

- أمَّا إن كان عضو الجاني معيباً وعضو المجنيِّ عليه صحيحاً؛ فيؤخذ العضو المعيب في كلِّ ما سبق بالصحيح من غير أَرْشٍ؛ لأنَّ المعيب من ذلك كالصحيح خِلْقَةً، وإنَّما نَقَصَ صِفَةً.

الشرط الخامس: وهو خاص بالقِصاص في الجروح؛ حيث يُشترط فيه مع ما سبق من الشروط شرطٌ آخر، وهو:

أن ينتهي الجُرْحُ إلى عَظْم؛ كجُرْح عَضُدٍ، وساعِدٍ، وفَخِذٍ، وساقٍ، وقَدَمٍ، ومُوضِحَةٍ (الشَّجَّة التي تُبْدي بياض العَظْم) في رأسٍ أو وَجْهٍ. فكلُّ هذه الجراح يجوز القِصاص فيها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]. ولأنَّها تنتهي إلى عَظْمٍ، ويمكن الاستيفاء فيها بلا حيف ولا زيادة.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 30 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.