Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 29

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص فيما دون النفس
  3. ثالثا: شروط وجوب القصاص فيما دون النفس

بغير حَيْفٍ، إذ ربما يأخذ أكثر من الفائت، أو يَسْري إلى عضوٍ آخر، أو إلى النَّفْس، وهذا ظُلْمٌ وجَوْرٌ؛ فلذا يُمنع منه.

والأمن من الحَيْف شرطٌ لجواز استيفاء القِصاص، لا لوجوبه؛ فقد يثبتُ حقُّ القِصاص، لكن الاستيفاء غير ممكن؛ لخوف العُدوان.

فإن خالف المقتصُّ فاقتصَّ بقَدْر حقِّه، ولم يَسْرِ، وقع القِصاص موقعه، ولم يلزم المقتصَّ شيءٌ؛ لأنَّه حقُّه، وإنَّما مُنِعَ منه لتوهُّم الزيادة.

الشرط الثالث: المساواةُ والتماثلُ بين عُضْوي الجاني والمجنيِّ عليه في الاسم والموضع؛ فتؤخذ العَيْن بالعَيْن، والأَنْف بالأَنْف، والأُذُن بالأُذُن، والسِّنُّ بالسِّنِّ. ولا تؤخذ يمينٌ بيسارٍ، ولا جَفْنٌ علويٌّ بجَفْنٍ سفليٍّ، ولا جِراحةٌ في الوَجْه بجِراحةٍ في الرأس، ولا يدٌ برِجْلٍ، ولا عكسه، ونحو ذلك؛ لأنَّ القِصاص يقتضي المساواة والمماثلة، والاختلاف في الاسم دليل الاختلاف في المعنى؛ إذ كلُّ واحدٍ منها يختصُّ بمنفعةٍ.

الشرط الرابع: استواءُ عُضْوي الجاني والمجنيِّ عليه في الصِّحَّة والكمال؛ فلا تؤخذ يدٌ أو رِجْلٌ صحيحة بيدٍ أو رِجْلٍ شلَّاء، ولا تؤخذ يدٌ أو رِجْلٌ كاملةُ الأصابع أو الأظفار بناقصتها.

- ولا تؤخذ عَيْنٌ صحيحة بعين قائمةٍ (وهي ما كان بياضها وسوادها صافيان، لكن لا يُبْصِر بها صاحبها)؛ لأنَّ منفعتها ناقصة، فلا تؤخذ بها عينٌ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 29 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.